للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحاولته تغيير صنع الله، وتبديل حكمه، وإبطال الفوارق التي أودعها فيهما.

وقد ثبت في صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء" ١ ولو لم يكن بينهما فرق طبيعي عظيم، لما لعن صلى الله عليه وسلم المتشبه منهما بالآخر. ومن لعنه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر آية: ٧] الآية، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه.

ولما جهلت أو تجاهلت فارس هذه الفوارق التي بين الذكر والأنثى، فولوا عليهم ابنة ملكهم، قال صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ٢؛ ولو كانا متساويين لما نفى الفلاح، عمن ولى أحدهما دون الآخر. وقد يفهم من هذا الحديث الصحيح أن تجاهل الفوارق بين النوعين من أسباب عدم الفلاح، لأن قوله: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ٣ واضح في ذلك.

والله جل وعلا جعل الأنثى بطبيعة حالها قابلة لخدمة المجتمع الإنساني، خدمة عظيمة لائقة بالعرف والدين؛ ولا تقل أهميتها عن خدمة الرجل: فهي تحمل وتعاني آلام الحمل مدة، وتنفس، وترضع، وتصلح جميع شؤون البيت؛ فإذا جاء الرجل من عمله، وجد أولاده


١ البخاري: اللباس (٥٨٨٥) , والترمذي: الأدب (٢٧٨٤) , وأبو داود: اللباس (٤٠٩٧) , وابن ماجه: النكاح (١٩٠٤) .
٢ البخاري: المغازي (٤٤٢٥) , والترمذي: الفتن (٢٢٦٢) , والنسائي: آداب القضاة (٥٣٨٨) , وأحمد (٥/٤٣) .
٣ البخاري: المغازي (٤٤٢٥) , والترمذي: الفتن (٢٢٦٢) , والنسائي: آداب القضاة (٥٣٨٨) , وأحمد (٥/٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>