للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كون المولى امرأة، لكان الكلام معيبا، ولكان ذكر المرأة حشوا لا فائدة فيه؛ وكلام من أوتي جوامع الكلم منَزه عن ذلك. وهكذا المسلك لا خلاف في إفادته علة الحكم بين العلماء، وإنما خلافهم فيه هل هو من قبيل النص الظاهر أو الاستنباط، كما هو مقرر في محله؟ ويفهم من دليل خطاب الحديث المذكور - أعني مفهوما مخالفته - أن المولى لو كان ذكرا، لما كان ذلك علة النفي للفلاح، وهو كذلك؛ وهذا من أعظم الأدلة على الفرق بين الرجال والنساء في تولي المناصب.

ومن أدلة ذلك أيضا: النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساء، لأن المرأة الموظفة وظيفة لا تختص بالنساء، لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها; ومن تلك النصوص قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [سورة الأحزاب آية: ٥٣] : فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز، وعدم الاختلاط. فإن قيل: هذه الآية الكريمة خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مقتضى السياق، وكما روي عن بعض أهل العلم، فلا تشمل غيرهن من نساء المؤمنين، فالجواب من ثلاثة أوجه:

<<  <  ج: ص:  >  >>