فالجواب: أنها لم تدل على أن غيرهن من النساء لا يشاركنهن في حكمها؛ والأصل مساواة الجميع في الأحكام الشرعية، إلا ما قام عليه دليل خاص; ولذا تقرر في الأصول: أن خطاب الواحد المعين من قبل الشرع من صيغ العموم، لاستواء الجميع في أحكام الشرع.
وخلاف من خالف من العلماء، في أن خطاب الواحد يقتضي العموم خلاف لفظي، لأن القائل بأن خطاب الواحد لا يقتضي العموم، موافق على أن حكمه عام إلا أن عمومه عنده لم يقتضه خطاب الواحد؛ بل عمومه مأخوذ من أدلة أخرى، كالإجماع على استواء الأمة في التكليف، وكحديث:"ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة" ١ فالجميع مطبقون على أن خطاب الواحد يشمل حكمه الجميع، إلا لدليل خاص، واختلافهم، إنما هو: هل العموم بمقتضى اللفظ، أو بدليل آخر.
الوجه الثالث: أنا لو سلمنا تسليما جدليا: أن حكم الآية الكريمة خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين؛ فليس لنا أن نحرم نساءنا هذا الأدب السماوي الكريم، المقتضي المحافظة على الشرف والفضيلة، والتباعد عن أسباب الرذيلة ودنس القلوب؛ وقد اختاره الله لنساء أحب خلقه إليه وأفضلهم عنده.
ومن آثار الفوارق بين النوعين:
١ الترمذي: السير (١٥٩٧) , والنسائي: البيعة (٤١٨١) , وأحمد (٦/٣٥٦) , ومالك: الجامع (١٨٤٢) .