للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجب على الدعاة: أن يسيروا في دعوتهم إلى الله سبحانه على ضوئها، وعلى الطريقة التي رسمها الله فيها، سواء كان المدعو كافرا، أو مسلما، إلا من ظلم وعاند، فقد تقدم في الأدلة السابقة، ما يدل على شرعية الغلظة عليه، ومعاملته بما يستحق، في حدود الشريعة الكاملة.

وأما قول الكاتب: أما إذا اتّسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة، فإن ذلك ليس من حقه، لأنه غير مأذون، ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر؛ وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه منكرا بقلبه، وهو أضعف الإيمان لغير المسؤول.

فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر، يتضح مما تقدم; وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة، سواء كانوا مسؤولين من جهة الحكومة، أو متطوعين، أن يكونوا في دعوتهم على المنهج الشرعي، وأن لا تتسم أقوالهم وأفعالهم، بالقسوة والشدة، إلا عند الضرورة إليها، كما سبق؛ وكلام الكاتب يوهم خلاف ذلك.

وقوله: وغاية الأمر ... إلخ. هذا خطأ واضح.

والصواب: أن مراتب الإنكار الثلاث، مشروعة للمسؤول وغيره؛ وإنما يختلفان في القدرة، فالمسؤول من جهة الحكومة أقدر من غيره، والإنكار بالقلب هو

<<  <  ج: ص:  >  >>