للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلاحظ: أن هذا الاستثناء غير معتبر شرعا، بل لا حق للآجر أن يلزم العامل بعمل لم يتفقا عليه، سواء كان بزيادة في الزمن المتفق عليه للعمل به، أو بنقله إلى عمل آخر ليس من جنس العمل الذي اتفقا عليه، وعلى أجرته الخاصة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" ١، اللهم إلا إذا كان ترك العمل المفاجئ يؤدي إلى إصابة في الأنفس، أو ضرر في أبدان المعصومين، كالغرق والحرق والهدم ونحوها، فهذا يجب على العامل وجوبا استقلاليا، بدون أمر من الآجر. وهو ليس خاصا بالعامل وحده، بل يجب على كل من علم ذلك الخطر من المسلمين، وهو قادر على تخليصه. كما أن التحديد للعمل بإحدى عشرة ساعة، وأنه لا يعمل أكثر من ست ساعات متواليات، وأنه يصرف للعامل عن ساعة إضافية مثل ما صرف له في عمله المعتاد عن كل ساعة، مضافا إليه زيادة ربع على الأقل عما يستحقه: كل هذه أمور باطلة، لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، بل يكون على حسب ما اتفق عليه المؤجر، والمستأجر، فلا يلزم أحد بما لم يلتزم به ويرضاه، إذ إن من شروط الإجارة معرفة العمل، ومعرفة مقدار الأجرة،


١ الترمذي: الأحكام (١٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>