ومقدار الزمن الذي يعمل فيه، فيكف يلزم العامل أو الآجر بما لم يعلم به أصلا، ولم يلتزم به؟ !.
١٠- جاء في الفقرة السادسة من المادة العاشرة: أن الآجر يسهل للعمال الذين يعملون في أماكن بعيدة عن العمران المساكن الملائمة، وهذا أيضا ليس بلازم بدون شرط، أما إذا شرط في العقد، أو كان ذلك عرفا مطردا عند أهل تلك الجهة، فيكون لازما؛ لكن يشترط فيه معرفة المسكن، ونوعه في البناء، وسعته، وعدد حجره، وكل وصفه تختلف فيه الأجرة. وأما وصفه بكونه ملائما، فهذا وصف غير منضبط، فقد يكون العامل لا يلائمه إلا بيت من المسلح، يحتوي على شيء كثير من المزايا، وقد يكون العامل ممن يكتفي بأكواخ، وصنادق وخيام ونحوها، فينتج عن ذلك اختلاف بين المؤجر والعامل، فلذا يجب الاحتياط عند العقد، تفاديا للخلاف وحصول الضرر الناتجين عن جهالة المسكن ونوعه، وما يشترط لمعرفته من الشروط التي يصح معها عقد الإجارة.
١١- جاء في المادة الحادية عشر، ما نصه: إذا كان العقد مبرما لمدة محدودة، وانتهت المدة المحدودة، دون أن تنقطع خدمة العامل لدى الآجر اعتبر العقد ممددا لمدة غير محدودة.