على الآجر أن يعد مساكن صحية متوفر فيها أسباب الراحة الكاملة، ويشترط على أصحاب المشاريع الصناعية أن لا يسكنوا أكثر من عاملين اثنين من العمال العرب في غرفة مساحتها ١٢ × ١٥ قدما ... إلخ. وهذه الفقرة أيضا تقدم الكلام على مماثلتها في رقم (١٠) على الفقرة السادسة من المادة (١٠) وأوضحنا فيها أن هذا لا يلزم به المؤجر إلا بشرط؛ ثم إنه لا بد من وصف المسكن وصفا لا يختلف. وقد ذكر هنا: الراحة الكاملة، وهذا شيء لا ينضبط، لأن كمال الراحة قد يحصل لبعض الناس بمجرد الوقاية من الحر والبرد، وحفظ الأمتعة فقط، وبعضهم لا تكفل راحتهم إلا بإيجاد الماء فيه والكهرباء، والهاتف، ونحوها. فلهذا لو حصل الاتفاق من المؤجر والعامل على اشتراط المسكن الكافل للراحة فلا يكفي هذا الوصف، لما فيه من الإيهام والجهالة، لذا يبطل مضمون هذه المادة من جهتين: عدم اشتراطه في العقد، وعدم ضبط المراد منه.
٤٤- جاء في المادة (٢٢) : يجب على العامل أن يقدم للآجر بيانا بأسماء وعناوين من يقوم بإعالتهم ... إلخ، وهذا الذي عبر عنه بالوجوب، غير ظاهر الوجوب،