٦٤- إن هذا التفريق بين العمال تفريق ما أنزل الله به من سلطان؛ فيحرم العمل به، لأنه لا يستند على نص، بل هو محض الجور والظلم والتعدي، فيجب احترام أموال المسلمين. ثم لو أن هذا العامل لم يعمل عند الآجر إلا مدة يسيرة، لا تزيد أجرته على مائة ريال مثلا، فما المسوغ لإلزام الأجر بدفع (٢٧.٠٠٠) ؟ اللهم غفراً!.
٦٥- إن المؤجر لا يلزمه شيء، إلا ما ثبت عليه شرعا، بأنه هو المباشر، أو المتسبب. ثم إن الواجب عليه هو ما أوجبه الشرع، لا ما نص عليه هذا النظام الجائر.
٦٦- نصت المادة (٢٦) على أن الآجر يقوم بمعالجة ومداواة المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، على نفقته مهما كان نوع الإصابة، ولو لم تحدث لهم أثناء العمل. ونصت المادة (٢٧) أيضا: أن الأجر يقدم لعماله المعالجة الطبية، حتى في الأوقات التي لا تمنعهم إصاباتهم الجراحية عن مواصلة العمل. وقد سبق بيان أن هذا غير لازم، كما لوحظ على نظيرتهما، في الملاحظة رقم (٤٥) ، وهو أنه لا يجوز إلزام الآجر بهذا إلا بشرط بينهما، فيما يمكن ضبطه؛ وما لا يمكن ضبطه لا يجوز ولو شرط.