للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧- نصت المادة (٢٨) على أن العامل إذا مات، بإصابة لحقته أثناء العمل، دفعت لورثته المبالغ المدرجة في المادة (٢٥) وقد سبق أن بينا أن ذلك باطل شرعا، وأنه من التحاكم إلى الطاغوت، ولا يجوز مراعاة ما دلت عليه هذه المادة، لمخالفتها نصوص الكتاب والسنة.

٦٨- جاء في المادة (٢٩) أن العامل المصاب بعجز سابق، أو بمرض جسماني سابق، إذا أصيب بإصابة من النوع المؤدي للعجز الدائم، لا يأخذ تعويضا عن الإصابة الأخيرة ... إلخ. وهذه المادة قد تقدم الكلام على مثيلتها، في الملاحظتين رقم (٥٢) و (٦٣) وبيان أن الأجر لا يلزمه شيء، إلا ما كان منه مباشرة أو تسببا.

٦٩- نصت المادة رقم (٣٣) على أن يعتبر تقدير تعويض الإصابات بهذا النظام، جزءا متمما له، ا?. وقد سبق الكلام على ذلك الجدول، وبيان تناقضه، ومباينته للشريعة بما يغني عن إعادته هنا، وذلك في الملاحظة رقم (٦٣) .

٧٠- جاء في فقرة (أ) من المادة (٣٤) : يجوز حرمان العامل من التعويض عن إصابته، إذا ثبت ثبوتا قطعيا: أن العامل كان متعديا في مشاجرة أو عراك.. ويلاحظ على هذه الفقرة أنه لا يجوز حرمان العامل لما يستحقه شرعا على من تشاجر معه، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>