ثبت تعديه؛ غير أنه يؤاخذ بما عليه، ويعطى ما له من الحق، لأنه قد يتعدى، ثم المعتدى عليه يأخذ أكثر من حقه، وهذا لا يجوز. لأن الله يقول:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}[سورة النحل آية: ١٢٦] ؛ فإذا زاد المعتدى عليه بالأخذ من حقه، وجب أخذ الحق منه بمقدار ما زاد عما يستحق.
٧١- جاء فى الفقرة (٢) من المادة نفسها: يجوز حرمان العامل من التعويض إذا قصر في إبلاغ الإصابة وظروفها، في مدة ثلاثين يوما من تأريخ الإصابة أو الحادث. ويلاحظ على هذه الفقرة أن تأخر إبلاغ المصاب بالإصابة، لا يضيع حقه على الجاني، متى ثبت شرعا؛ بل إذا كان مستحقا للتعويض، فإن تأخره لا يكون سببا في حرمانه من حقه. ومتى وجد هذا التحديد في كتاب أو سنة، أو كلام لأحد من العلماء؟ ! إن هذا تحديد ما أنزل الله به من سلطان، وجراءة على الله في أحكامه {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[سورة النحل آية: ١١٧-١١٦] .