للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبارية، بأجرته الكاملة عن كل سنة عشرة أيام، على أن يتعين مواعيدها، بموافقة صاحب المشروع ... الخ. ويلاحظ عليها: أن هذه الإجازة ليست لازمة على المؤجر، إلا بشرط بينهما عند العقد، مع بيان عدد أيامها، وتعيينها من الشهر؛ وأما بدون ذلك فهو غير لازم. أما الإجازة المرضية، فقد تقدم الكلام على حكمها في الملاحظة رقم (٣٩) على المادة (١٨) وبينا عدم لزومهما للآجر.

٩١- جاء في المادة (٥٧) ما نصه: الإصابات التي تعتبر إقعادا جزيئا دائما، أو إقعادا مؤقتا، أو إقعادا كليا، أو تشويه منظر في الجسم أو إخلالا في الحواس، أو ارتجاجا فيها، تجري التعويضات عنها بمقتضى الجدول المربوط ا?. وقد سبق أن أوضحنا الملاحظات على ذلك الجدول، وبيان بطلانه، وأنه في معزل بعيد عن الصواب مخالف للكتاب والسنة، ومخالف للعقل السليم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

ما صادق الحكم المحل ولا هو اسـ ... توفى الشروط فصار ذا بطلان

٩٢- جاء في المادة الأولى من المواد الملحقة بجدول التعويضات ما نصه: الشلل العام الدائمي، والإصابة في

<<  <  ج: ص:  >  >>