المخ التي ينتج عنها عته أو جنون، لا تمكن معالجتها، يعتبران في التعويض كالإقعاد الكلي; ويلاحظ عليها ما يلي:
٩٣- التسوية بين الشلل والعته والجنون مع الفارق الكبير بين هذه الثلاثة، وهذا خطأ؛ فإن الشرع جعل في ذهاب العقل كله الدية كاملة، وفي ذهاب بعض العقل بالنسبة إلى ما ذهب منه بقدره.
وأما الشلل: فإن كان العضو المشلول قد تعطل نفعه كليا، ففيه ما في ذلك العضو لو قطع، لأن بقاءه بدون فائدة كذهابه من حيث النفع. وأما إن لم يتعطل ذلك العضو، ولكن نقص نفعه، ففيه حكومة، وكذلك في العقل، إذا لم يمكن معرفة مقدار ما ذهب منه.
والحكومة حيث جاءت في هذا الباب، فالمراد منها: أن المجني عليه يقوم عبدا؛ فيقوم سليما من تلك الجناية؛ ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من قيمته سليما فله مثل نسبته من ديته الشرعية.
٩٤- يلاحظ عليها ما لوحظ على المادة (٢٥) منه، وهو أن التفريق بين المصابين إذا كانوا رجالا مسلمين أحرارا، فهو تفريق باطل، ما أنزل الله به من سلطان؛ فالواجب المساواة في الدية الشرعية حسب ما نصت عليه النصوص الشرعية وأجمعت عليه الأمة