الدية في أحد، من المشلول، والمعتوه، والمجنون؛ بل إما زادت أو نقصت. والحق أنه لا يوضع تقدير للدية، ولا لسائر الأعضاء والمنافع، إلا من أحكام الشريعة الإسلامية، التي أوضحت ذلك أتم إيضاح، على وجه العدل والإنصاف.
فإن من له ذوق في الشريعة الكاملة في مصادرها ومواردها، وله أدنى اطلاع على كمالها وعدلها وسعتها ومصلحتها، علم يقينا أن الخلق لا صلاح لهم بدونها البتة، وعلم أيضا بطلان هذا النظام الحقير، من أوله إلى آخره.
٩٦- جاء في المادة ثلاثة من الملحق بجدول الإصابات: إذا كان المصاب أعسر، تعتبر تعويضات الإصابات التي تلحق بيده اليسرى كيمنى غيره، وبالعكس، ا?. وبناء على ما علم من الشريعة الإسلامية أنه لا فرق بين دية اليمنى واليسرى، من الأعسر وغيره، فيعتبر هذا التفريق مخالفاً لها؛ ولا يجوز العمل بموجبه. وقد سبق بيان بطلان ذلك، في الملاحظة رقم (٥٧) ، على جدول الإصابات.
٩٧- جاء في المادة (٤) من الملحق، ما نصه: فقدان بعض السلامى يعتبر كفقدان السلامى كلها، وفقدان