السلامى الثلاثة من أصبع من أصابع اليد عند انفرادها، يعوض بالفرق الواقع بين السلامتين والأصبع كاملا، ا?. ويلاحظ عليه ما يلي:
٩٨- أنها مخالفة لما قرره علماء الشريعة، وكون فقدان بعض السلامى كفقدانها كلها خطأ، بل الواجب في بعض السلامى يكون بقدر نسبة ذلك البعض، من دية تلك السلامى كاملة.
٩٩- أنه لا فرق بين دية السلامى الثلاثة، فإن الواجب في كل واحدة منها ثلث عشر الدية، ما عدا الإبهام، ففيها نصف عشر الدية، لكونها لا تحتوي على أكثر من سلامتين. وقد مر في الملاحظة رقم (٥٢) بيان خطأ ما قرر نحو الأصابع وغيرها مما هو مخالف للشريعة.
١٠٠- نصت المادة الخامسة من الملحق: أن الإصابة التي لم يرد ذكرها في جدول التعويضات من تشويه، أو اختلال، أو تغير في الوضع الطبيعي لأي عضو، أو لأي جزء من الجسم أو الحواس، إذا كانت تتصل بعضو من الأعضاء التي ذكرت في الجدول، يقدر تعويضها منسوبا إلى تعويض كامل ذلك العضو، بنسبة مئوية. وإذا كانت لا تتصل بأي عضو منها، يقدر تعويضها من قبل لجنة ... إلخ، ويلاحظ على هذه المادة ما يلي: