لم يسلك فيه مسلك العدل، الذي جاءت به الشريعة الكاملة، بل هو مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، فالواجب على المسلمين نبذه، وعدم الالتفات إليه.
١٠٢- أن النسبة المئوية غير معتبرة في كل ما ذكر، بل فيه تفصيل: فمنها ما هو مقدر استحقاقه شرعا، ومنها ما هو مقدر فيه النسبة المئوية، وهى الجناية إذا كانت بالحواس، أو المنافع إذا لم تذهب كلها بل ذهب جزء معلوم المقدار، ومنها ما فيه حكومة، وقد سبق بيانها.
١٠٣- إن الذي يحتاج إلى لجنة، هو الذي يكون فيه وجه حكومة، لأجل التقدير السابق بيانه؛ لكن لا يشترط في أعضاء اللجنة ما ذكر في هذه المادة، بل تبعثهم المحكمة الشرعية للتأكد من معرفتهم بالشيء المطلوب؛ ثم المحكمة بدورها تحكم بذلك، وتلزم به. وليس لأحد حق الاعتراض، إذا توفرت شروط الحكم، وانتفت موانعه، وكان جاريا على الأصول الفقهية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
١٠٤- جاء في ملحق نظام العمل والعمال، ما نصه: صدر الأمر السامي الكريم، رقم ٧٢١٨ وتأريخ ١/١١/٦٧? باعتماد قرار مجلس الشورى الآتي رقم ٢١٢ وتأريخ ٢٩/٨/٦٧? كتشريع قانوني، يلحق بنظام العمل والعمال.