وقد جاء فيه: أن يقصد بجملة "أثناء العمل" الواردة في نظام العمل والعمال، من الناحية القضائية، استحقاق الموظف العامل لعمل من الأعمال المنوطة به، لكافة الحقوق الممنوحة بموجب نظام العمل والعمال، مقابل الواجبات المطلوب منه أداؤها، سواء كان ذلك في مقر عمله الرسمي، أو في طريقه إلى عمله الرسمي. وكل إصابة يتعرض لها موظف خلال ذلك، وضمن نطاق الأراضي والتشكيلات التي تتمتع الشركة بامتيازها، يعوض عنه بمقتضى نظام التعويض. إلخ، ويلاحظ على هذا الملحق ملاحظات:
١٠٥- منها: أن هذا النظام لما كان غير متمشيا فيه مع الشرع، بل هو ضد للشريعة، كان مفتقرا في كل حين وآخر إلى زيادة، وتصحيح، وملاحظات، وتصويب أخطاء، وإيضاح مجهول، وتعديل متناقض، وإكمال ناقص؛ فهذا مما يبين ضعفه وفساده، وأنه دائما ناقص متناقض؛ مما يؤدي إلى اشمئزاز نفس كل من رآه أو سمعه.
١٠٦- أن ما ذكر في هذا الملحق مخالف للشريعة؛ وتلك الالتزامات المذكورة غير لازمة للمؤجر، لأنها مبنية على الجهالة والغرر، وعلى الظلم والجور، مع أنه لم يحصل عليها الاتفاق من جانب المؤجر والمستأجر، فصار فيها جملة محاذير: مخالفتها للشريعة، والجهل، والغرر،