للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرَاتِبُ الصَّحِيحِ

٣٧. وَأَرْفَعُ الصَّحِيحِ «مَرْوِيُّهُمَا» … ثُمَّ «الْبُخَارِيِّ»، فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «مَا

٣٨. شَرْطَهُمَا حَوَى»، فَـ «شَرْطَ الْجُعْفِي» … فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «شَرْطَ (١) غَيْرٍ» يَكْفِي

٣٩. وَعِنْدَهُ التَّصْحِيحُ لَيْسَ يُمْكِنُ … فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ (٢)


(١) في ح، ي، ك، م: «فشرطُ» بالرَّفع، وفي ع: «فشرطِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، س، ف.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (١/ ٦٣): «(فَـ) ما حوى (شَرْطَ غَيْرٍ) من الأئمَّة سوى البخاريِّ ومسلمٍ».
(٢) قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص ٢٨): «والأظهر عندي: جوازُهُ لمن تمَكَّن، وقويت معرفتُه».

<<  <   >  >>