للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأنّ إِخْبَارَهُ بذلك يقتضي مُخْبِراً له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يَقتضي موقِّفاً للقائل به، ولا مُوَقِّفَ للصحابة إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بعضُ مَنْ يُخْبِرُ عن الكتب القديمة (١)؛ فلهذا وَقَعَ الاحتراز عن القسم الثاني.

فإذا كان كذلك، فله حُكمُ ما لو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو مرفوعٌ سواءٌ كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة.

ومثال المرفوع مِن الفعل حكماً: أن يَفْعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فَيُنَزَّلُ على أن ذلك عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قال الشافعي (٢) في صلاة عَلِيٍّ في الكسوف في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن ركوعين (٣).

ومثال المرفوع مِن التقرير حكماً: أن يُخْبِرَ الصحابيُّ أنهم كانوا يفعلون في


(١) الكتب القديمة: المقصود بها الإسرائيليات التي أُخذتْ عن أهل الكتاب.
قال الإمام ابن كثير: "المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاً، وهو غير الْمُنْقطِع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاقُ "المقطوع" على مُنْقطع الإسناد غيرِ الموصول". "الباعث الحثيث"، ص ٤٦.
(٢) نقل كلامه البيهقي في "سننه"، ٣/ ٣٣٠، و"معرفة السنن والآثار" ٣/ ٩١.
(٣) رواه الشافعي في "الأمّ" ٧/ ١٦٨، ومن طريقِهِ: البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٩١ مِن طريق عبّاد بن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلةٍ ستَّ ركعات في أربعِ سجدات؛ خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة.

<<  <   >  >>