للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا الوصية بالكتاب:

وهو (١): أن يوصي عند موته، أو سفره، لشخصٍ مُعَيَّنٍ، بأصله، أو بأصوله، فقد قال قوم مِن الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه (٢) الوصية، وأَبَى ذلك الجمهور، إلا إنْ كان له منه إجازةٌ.

وكذا اشترطوا (٣) الإذن بالرواية في الإعلام:

وهو: أن يُعْلِمَ الشيخُ أحدَ الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإنْ كان له منه إجازةٌ اعْتُبِرَ، وإلا فلا عِبْرَةَ بذلك.

كالإجازة العامة في الْمُجَازِ له، لا في [٢٥/ أ] المجاز به، كأن يقول: أجزتُ لجميع المسلمين، أو لِمَن أَدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد (٤) الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الانحصار.

وكذا (٥) الإجازة للمجهول، كأنْ يكون مبهماً أو مُهْمَلاً.

وكذا الإجازة للمعدوم كأنْ يقولَ: أجَزْتُ لمن سيولد لفلان، وقد قيل: إنْ عَطَفَه على موجودٍ صحّ، كأنْ يقول: أجزت لك ولِمَن سيولد لك، والأقرب عدمُ الصحة، أيضاً، وكذلك الإجازة لموجودٍ، أو معدومٍ، عُلِّقَتْ بشرطِ مشيئةِ الغير، كأنْ يقول: أجزتُ لك إن شاء فلان، أو


(١) في نسخةٍ: "وهي".
(٢) قوله: "هذه" سقطت مِن بعض النسخ.
(٣) في نسخةٍ: "شرطوا".
(٤) في نسخةٍ: "البلدة".
(٥) في نسخةٍ: "وكذلك". وهكذا جعل الباقي الآتي كله.

<<  <   >  >>