للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وبما لم يقع [التّجاذبُ] (١) بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح؛ لاستحالةِ أنْ يُفيد المتناقِضَان العلمَ بصدقهما مِن غير ترجيحٍ لأحدهما على الآخر (٢)، وما عدا ذلك فالإجماع حاصلٌ على تسليم صحته.


(١) في الأصل: "التَّخَالُفُ" والمثبت مِن عدة نسخٍ، وهو الأليق بالسياق.
(٢) النصوص الشرعية والتعارض: قوله: ((لاستحالةِ أنْ يُفيد المتناقضان العلمَ بصدقهما … ))، يقال فيه: وهل مثْل هذا واقعٌ في أحاديث الصحيحين! لا يكفي في هذا الأمرِ الافتراضاتُ النظرية، التي لا وجود لها في الواقع؛ فهذا كلامٌ مِن إمامنا ابن حجر فيه نظرٌ؛ لأنّ هذا التعارضَ لا يَقعُ إلا في الظاهر فحسْبُ؛ أمّا في الحقيقة فهو غيرُ واقعٍ، فهذا كلامٌ ليس مسلَّماً به على الحقيقة، وإنما يَصح بأنْ يُقَيَّد فيقال: تَعارُضٌ في الظاهر، على ما استعمله الإمام في غير هذا الموضع.
والسبب في المنع هو أنّ التعارُض والتناقض في الحقيقة ليس واقعاً في كلام الله تعالى، ولا في كلامِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما يقع في الظاهر بالنظر إلى فهم الناظر.

<<  <   >  >>