للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدعون من السلف جلبر بن زيد وعكرمة ومجاهدا وعمرو بن دينار.

وكان رجل من الإباضية يقال له إبراهيم أفتى بأن بيع الإماء من مخالفيهم جائز فبرئ منه رجل يقال له ميمون وممن استحل ذلك ووقف قوم منهم فلم يقولوا بتحليل ولا بتحريم وكتبوا يستفتون العلماء منهم في ذلك فأفتوا بأن بيعهن حلال وهبتهن حلال في دار التقية ويستتاب أهل الوقف من وقفهم في ولاية إبراهيم ومن أجاز ذلك وأن يستتاب ميمون من قوله وأن يبرءوا من امرأة كانت معهم وقفت فماتت قبل ورود الفتوى وأن يستتاب إبراهيم من عذره لأهل الوقف في جحدهم الولاية عنه وهو مسلم يظهر إسلامه وأن يستتاب أهل الوقف من جحدهم البراءة عن ميمون وهو كافر يظهر كفره فأما الذين وقفوا ولم يتوبوا من الوقف وثبتوا عليه فسموا الواقفة وبرئت الخوارج منهم وثبت إبراهيم على رأيه في التحليل لبيع الإماء من المخالفين وتاب ميمون.

والإباضية يقولون: إن جميع ما افترض الله - سبحانه - على خلقه إيمان وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها.

ووقف كثير من الإباضية في إيلام أطفال المشركين في الآخرة فجوزوا أن يؤلمهم الله - سبحانه - في الآخرة على غير طريق الانتقام وجوزوا أن يدخلهم الجنة تفضلاً ومنهم من قال إن الله - سبحانه - يؤلمهم على طريق الإيجاب لا على طريق التجويز.

الضحاكية ١:

ثم رجع بنا القول إلى الإخبار عن الإختلاف في أمر المرأة:

فافترقت فرقة من الواقفة وهم الضحاكية فأجازوا أن يزوجوا المرأة


١ الضحاكية الواقفة: المقالات والفرق: ٦٢, ٩٠, ٩٠, ١٠٦, ٢٣٦ وردت تحت اسم الواقفة الفرق بين الفرق: ٥٤ وقد ذكر اسمها: الواقفة ولم يتحدث عنها كما فعل عند ذكر الفرق الأخرى التبصير في الدين: ٥٧ وذكرها باسم الواقفية, الملل والنحل: ١/ ١٠٠ الحور العين: ١٧٦ باسم الضحاكية ثم ذكرها باسم الواقفة في ك ١٦٤, ١٧٥, ٢٥١ الخطط المقريزية: ٢/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>