١ - فقال قائلون: فرض الله الفرائض وشرع الشرائع لا لعلة وإنما يكون الشيء محرماً بتحريم الله إياه محللاً بتحليله له مطلقاً بإطلاقه له لا لعلة غير ذلك وأنكر هؤلاء القياس في الأحكام.
٢ - وقال قائلون: إن الله - سبحانه - حرم أشياء عبادات وحرم أشياء العلل يجب القياس عليها وأنه لا قياس يقاس إلا على أصل معلول فيه علة يجب أن تطرد في الفرع.
٣ - وقال قائلون: الأشياء حرمها الله - سبحانه - وأحلها لعلة المصحة لا غير ذلك وإنما يقع القياس إذا اشتبه شيئان في معنى قيس أحدهما على الآخر لاشتباههما في ذلك المعنى.