للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠١ - اختلافهم في حكم من اشترى بمال حرام

واختلفوا فيمن اشترى جارية بمال حرام بعينه:

١ - فقال قائلون: إذا اشترى بذلك المال الحرام بعينه كان البيع منتقضاً لا يجوز ولكن إذا اشترى لا بذلك المال بعينه كان البيع منعقداً وكان المال في ذمة المشتري.

٢ - وقال قائلون: جائز البيع والشرى وإن كان اشترى بعين ذلك المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>