للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥ - قولهم في حكم الصلاة والدار المغصوبة

واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة على مقالتين:

١ - فقال أكثر أهل الكلام: صلاته ماضية وليس عليه إعادة.

٢ - وقال أبو شمر: عليه إعادة الصلاة لأنه إنما يؤديها إذا كانت طاعة لله وكونه في الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية ولا تكون صلاته مجزية معصية لله وهذا قول الجبائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>