عَطاء بن أبي رَبَاح فِي الرجل يَشْتَرِي الْمَبِيع فيبيعه قبل ان يقبضهُ قَالَ لَا حَتَّى يقبضهُ فعطاء بن أبي رَبَاح قد اتى بالأمور جملَة وَاحِدَة
- بَاب بيع الْغرَر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا لَا يجوز بيع الزَّيْتُون بالزيت وَلَا الجلجلان بدهن الجلجلان الا ان يعلم يَقِينا ان مَا فِي الزَّيْتُون من الزَّيْت اقل مِمَّا اعطى من الزَّيْت وَيعلم يَقِينا ان مَا فِي السمسم من الدّهن اقل مِمَّا اعطى من الدّهن فَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فَلَا بَأْس بَان يكون الدّهن بِمثلِهِ وَالْفضل بثفل الجلجلان وبالزيتون وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هَذَا مَكْرُوه كُله لَا يحل ان كَانَ اقل أَو اكثر
وَقَالَ مُحَمَّد وَمَا بَأْس بِهَذَا إِذا كَانَ الدّهن أَكثر مِمَّا فِي الْحبّ من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute