للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيهكم الى قَول الصَّغِير بن عبد الله وَقَالَ مَالك بن انس كُنَّا لَا نقتص بَين الاصابع حَتَّى قضى بَينهَا عبد الْعَزِيز بن الْمطلب فَرَأَيْنَا ان نقتص بَينهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يتْرك مَا يُوَافق السّنة وَالْكتاب لهَذِهِ الامور المختلطة يتبع فِيهَا الصَّغِير بن عبد الله ودونه

- بَاب الرجل يَبِيع الْحِنْطَة ثمَّ يَأْخُذ ثمنهَا تَمرا

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بِأَن يَأْخُذ الرجل ثمن حِنْطَة بَاعهَا تَمرا قبل ان يُفَارِقهُ وَبعد مَا فَارقه وَمَا احب يدا بيد وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بِأَن يَأْخُذ الرجل بِثمن حِنْطَة بَاعهَا تَمرا قبل ان يُفَارِقهُ فان فَارقه

<<  <  ج: ص:  >  >>