للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المملوكات الا لمن بَاعَ اَوْ وهب اَوْ تصدق اَوْ اعْتِقْ فَهُوَ جَائِز

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ يكره للْعَبد ان يتسرى السّريَّة

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن انه كَانَ يكره ان يُزَوّج الرجل عَبده امته بِغَيْر بَيِّنَة

- بَاب مَا لَا يجمع بَينه فِي النِّكَاح من الامهات وَالْبَنَات

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا تزوج الرجل امراة فَلم يدْخل بهَا ثمَّ تزوج امها فنكاح امها فَاسد لَا يحل وَنِكَاح الِابْنَة جَائِز

<<  <  ج: ص:  >  >>