قَالَ مُحَمَّد فَهَذَا عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ ينْهَى عَن ذَلِك فِيمَا رَوَاهُ فقيهكم وَمن ترك ذَلِك لم يكن عَلَيْهِ شَيْء فِي قَوْلكُم لَيْسَ الْأَمر على هَذَا وَلكنه شَيْء من النّسك ترك التزاما فِيهِ إِذا ترك هَديا يهديه فِيهِ هدى يهدي صَاحبه إِلَّا الْحيض فَإِنَّهُ يرخص لَهُنَّ فِي ذَلِك لمَكَان الْعذر
- بَاب من انْتقض وضوؤه فِي الطّواف الْوَاجِب
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ من طَاف بِالْبَيْتِ ثمَّ انْتقض وضوؤه فان كَانَ ذَلِك فِي الطّواف الْوَاجِب عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يخرج وَيتَوَضَّأ ثمَّ يبْنى على طَوَافه وَكَذَا لَو كَانَ تَطَوّعا
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان كَانَ الطّواف الْوَاجِب عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يخرج
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute