للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا الْعين اَوْ الْبِئْر فَيَنْقَطِع مَاؤُهَا

- قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الرجلَيْن يكون بَينهمَا الْعين اَوْ الْبِئْر فَيَنْقَطِع مَاؤُهَا فيريد احدهما ان يعْمل فِي الْعين حَتَّى يخرج المَاء فَيَقُول الاخر مَا اجد مَا اعْمَلْ بِهِ قَالَ ان كَانَ للَّذي ابى يعْمل مَال اجبر على ان يعْمل مَعَه لَان فِي هَذَا اضرارا عَاما عَلَيْهِمَا وان لم يكن لَهُ مَال قيل للَّذي يُرِيد الْعَمَل انفق ان شِئْت يكون نصف نَفَقَتك دينا على شريكك وَيكون المَاء بَيْنكُمَا نِصْفَيْنِ وَلَيْسَ لَك ان تَسْقِي بمائه حق لم ياخذه وَقَالَ اهل المدنية يُقَال للَّذي يُرِيد ان يعْمل فِي الْعين اعْمَلْ وانفق وَيكون لَك المَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>