للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا نرَاهُ وقتا فِي النِّكَاح ونرى ان يتَزَوَّج من احب قبل ان يَمُوت فلَان قيل لَهُم وانتم تَجْعَلُونَ مَا شِئْتُم وقتا وتبطلون الْوَقْت اذا شِئْتُم بِغَيْر اثر وَلَا سنة ارايتم مَا قَالَ قَول الرجل مَا عَاشَ فلَان وَقت بَين وَاضح اى شَيْء تدخلون عَلَيْهِ قَالُوا نجيز من هَذَا كل وَقت مَعْرُوف قيل لَهُم وَقَول الرجل مَا عَاشَ فلَان الْيَسْ وَقت مَعْرُوف لانا نعلم ان الْمَوْت كَائِن فَهَذَا لَا يَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا من الاوقات (وقتا)

- بَاب المراة تُعْطِي زَوجهَا خَادِمًا على ان لَا ينْكح غَيرهَا

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل اعطته امراته خَادِمًا على ان لَا ينْكح عَلَيْهَا ان هَذَا فَاسِدا وَيرد عَلَيْهَا الْخَادِم وان هَلَكت الْجَارِيَة فِي يَده فَعَلَيهِ قيمتهَا غَنِيا كَانَ اَوْ فَقِيرا وان مَاتَت قبل ان ينْكح عَلَيْهَا لم ينْتَفع بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>