للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن ابْن سِيرِين انه كَانَ يَقُول مهر سوى الْعتْق اختارا نَحوا من هَذَا

- بَاب النِّكَاح فِي الْعدة اذا تزوجت وَفِي اثبات النّسَب اذا جَاءَ الْوَلَد

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا نكح الرجل الْمَرْأَة فِي الْعدة من غَيره فِي الطَّلَاق الْبَائِن وَدخل بهَا فرق بَينهمَا فان اسْتَقر بهَا حمل

<<  <  ج: ص:  >  >>