للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَلَاق يُطلقهُ وَلَا نِكَاح وَلَا عتاق قَالُوا فقد جعلتم الصَّبِي وَالْمَعْتُوه فِي نِكَاحهمَا وعتاقهما بِمَنْزِلَة قَوْلنَا فِي السَّفِيه وَالسَّفِيه يمنزلتهما عندنَا لضعف عقله وَقلة نظره لنَفسِهِ قيل لَهُم انا ابطلنا الاشياء كلهَا غير هذَيْن وابطلنا فِيمَا ابطلنا الطَّلَاق وانتم لَا تبطلون الطَّلَاق على السَّفِيه فَكَذَلِك افترق حَال هذَيْن وَحَال السَّفِيه ارايتم الصَّبِي وَالْمَعْتُوه اتجيزون طلاقهما كَمَا تجيزون طَلَاق السَّفِيه فان كفتم تجيزون ذَلِك فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي وان كُنْتُم لَا تجيزون طلاقهما فقد فرقتم بَينهمَا وَبَين السَّفِيه فِي الطَّلَاق فَكَذَلِك افْتَرَقُوا فِي الْعتاق وَالنِّكَاح

- بَاب مَا يذكر فِي النِّكَاح من الْجُنُون

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَجْنُون تخَاف مِنْهُ امْرَأَته

<<  <  ج: ص:  >  >>