للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من هَذَا ارايتم رجلا اودع رجلا مَاله فساله اياه اما يجوز ذَلِك اَوْ حَتَّى يقبضهُ رب المَال ثمَّ يسلفه اياه هَذَا جَائِز فَكَذَلِك الْمُضَاربَة اذا صَارَت فِي يَد الْمضَارب مَالا عينا كَمَا لَو دفعت اليه وَهِي فِي يَده بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة اذا اسلفها اياه جَازَ ذَلِك وَصَارَت قرضا مَضْمُونا على الْمضَارب وَخرج المَال من الْمُضَاربَة

- بَاب الدّين فِي الْمُضَاربَة

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا فِيمَن دفع الى رجل دينا فِي مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة ثمَّ بَاعَ السّلْعَة بدين وَربح فِي المَال ثمَّ هلك ءى (الَّذِي اخذ المَال) قبل ان يقبض المَال ان القَاضِي اذا رفع ذَلِك اليه جعل للْمَيت وَصِيّا رَضِيا لقبض المَال فَيدْفَع إِلَى صَاحب المَال رَأس مَاله وحصته من الرِّبْح وَيدْفَع الى وَرَثَة الْمَيِّت حصتهم من الرِّبْح وان كَانَ الْمَيِّت اوصى الى انسان فَهُوَ الَّذِي يتقاضى المَال وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان شَاءَ وَرَثَة الْعَامِل ان يقتضوا المَال وهم على شَرط ابيهم من الرِّبْح (فَذَلِك لَهُم)

<<  <  ج: ص:  >  >>