قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَيْسَ لأحد من الْأَوْلِيَاء ان يكره وليته على النِّكَاح اذا بلغت بكرا كَانَت اَوْ ثَيِّبًا والدا وَلَا غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ لَاحَدَّ من الاولياء ان يكره وليته على النِّكَاح الا الْأَب فِي ابْنَته الْبَالِغَة فَإِن أمره عَلَيْهَا جَائِر يثبت نِكَاحه وَيجب الْمِيرَاث بَينهمَا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يجوز نِكَاح الْوَالِد على ابْنَته الْبكر الْبَالِغَة وَقد بلغت وَلَو بَاعَ وَاشْترى لم يجز الا بِرِضَاهَا قَالُوا لَان الْبكر قد تَتَكَلَّم فِي الشِّرَاء وَالْبيع وَلَا يكون رِضَاهَا الا بالْكلَام قيل لَهُم وَالْبكْر قد جَاءَ ان اذنها صماتها
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا بذلك فقيهكم مَالك بن انس عَن عبد الله بن الْفضل