مَا يَنْبَغِي أَن يشكل هَذَا عَلَيْكُم أَرَأَيْتُم رجلا دفع إِلَى الْمَأْمُور مائَة دِرْهَم وَأمره أَن يَشْتَرِي لَهُ بهَا جَارِيَة بِعَينهَا فاشتراها فَضَاعَ المَال فَهَل لَا ينفذ وَيجوز للْآمِر أَن يلْزم الْمَأْمُور بِقَلِيل أَو كثير وَمَا كَانَ لَهُ فِيهَا حَاجَة هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَن يخفى إِن هَذَا لَا يلْزم الْمَأْمُور وَلَكِن الْمَأْمُور يَأْخُذ الثّمن من الامر فيدفعه إِلَى البَائِع وَيقبض الْجَارِيَة فيدفعها إِلَى الْآمِر
- بَاب إِذا تفاسخا فَبَقيَ عِنْد أَحدهمَا شَيْء من الْمُضَاربَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المضاربين إِذا تفاصلا فَبَقيَ عِنْد الْعَامِل من الْمَتَاع الَّذِي يعْمل فِيهِ خلق قربَة أَو ثوب أَو أشباه ذَلِك إِن ذَلِك كُله تافها كَانَ أَو غير تافه من مَال الْمُضَاربَة لَا يتْرك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute