للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِكَاح الاربع الأول جَائِز وَنِكَاح الاربع الاواخر بَاطِل وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا قَول ابراهيم وابي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا

- بَاب الرجل يكون عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة بَائِنَة انه لَا يتَزَوَّج اخرى حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل الْمُسلم يكون عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة طَلَاقا بَائِنا انه لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الرَّابِعَة وَكَذَلِكَ الرجل يكون تَحْتَهُ امراة قد دخل بهَا فيطلقها طَلَاقا

<<  <  ج: ص:  >  >>