بِثَلَاث حيض قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلَو جَامعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا وحملت مِنْهُ ثمَّ طَلقهَا ايحلها هَذَا الْجِمَاع لزوج كَانَ قبله يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان لَا يحلهَا شَيْء من هَذَا الْجِمَاع لزَوجهَا الاول
- بَاب نِكَاح الاحصان فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا وَمَا يحل الدُّخُول بهَا
- قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابوحنيفة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة يطلقهَا زَوجهَا ثَلَاثًا ثمَّ تنْكح زوجا غَيره فَيدْخل بهَا ويجامعها ثمَّ يطلقهَا فتنقضي عدتهَا انها تحل لزَوجهَا الاول اذا كَانَ النِّكَاح الثَّانِي صَحِيحا وان كَانَت تزوجت عبدا باذن مَوْلَاهُ وان كَانَت تزوجت صَغِيرا يُجَامع فجامعها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute