للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا تحل لزَوجهَا الاول لانه وَطأهَا وَهِي حَائِض

قَالَ مُحَمَّد أَرَأَيْتُم هَذَا الوطأ يُوجب الْعدة وَالصَّدَاق كَامِلا قَالُوا نعم قيل لَهُم كَيفَ أوجب هَذَا وَلم يُوجب أَن يحلهَا لزَوجهَا الاول ارايتم رجلا ظَاهر من امراته قبل ان يَمَسهَا اينبغي لَهُ ان يَمَسهَا حَتَّى يكفر قَالُوا لَا قيل لَهُم فان جَامعهَا ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا اتحل لزَوجهَا الاول الَّذِي كَانَ ابت طَلاقهَا فان قُلْتُمْ ان ذَلِك لايحلها لزَوجهَا الاول فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يشكل على الْعلمَاء وان قُلْتُمْ ان ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الاول فقد تركْتُم قَوْلكُم ارايتم ان وَطأهَا زَوجهَا الآخر وَهِي مُحرمَة اَوْ وطاها وَهُوَ محرم ثمَّ طَلقهَا وَانْقَضَت عدتهَا ايحلها ذَلِك لزَوجهَا الاول ارايتم ان جَامعهَا فِي شهر رَمَضَان فَمَكثَ يُجَامِعهَا كَذَلِك حَتَّى حملت مِنْهُ ثمَّ ولدت ثمَّ طَلقهَا ايحل لزَوجهَا الاول اذا انْقَضتْ عدتهَا ارايتم رجلا زنت امراته قبل ان يدْخل بهَا الستم تَقولُونَ لَا يدْخل بهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>