للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- بَاب الْحَبْس على ولد الْوَلَد وَلَا ولد لوَلَده يَوْم حبس

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل حبس حبسا عِنْد الْمَوْت على ولد وَلَده وَلَا ولد يَوْمئِذٍ لوَلَده فان هَذَا بَاطِل لَان الْوَصِيَّة لَا تقع لمن لم يخلق وَلم يكن وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يحبس الْوَصِيَّة من الثُّلُث وينتظر بهَا ولد الْوَلَد فن ولد لوَلَده ذَلِك كَانَ حبسا على ولد وَلَده على مَا وَصفه صَاحبه وان ايس ان يكون لوَلَده ولد رجعت الْوَصِيَّة إِلَى الَّذِي حبس اَوْ وَرَثَة ورثته ان كَانَ لَهُ وَرَثَة قد هَلَكُوا وان شَاءَ الَّذِي حبس ان يرجع فِيهَا فِي حَيَاته قبل ان يُولد لَهُ فعل

وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يجوز الْحَبْس على من لم يخلق انما يجوز الْحَبْس ان جَازَت اذا كَانَ فِيمَن حبس عَلَيْهِ انسان مَعْرُوف يقبض مَا حبس عَلَيْهِ وعَلى اصحابه فَأَما ان يكون اصل الْحَبْس وَقع على من لَا يقبض وعَلى من لم يخلق فَكيف يجوز هَذَا أتجيزونه لانه وَصِيَّة عِنْد الْمَوْت فَمَا تَقولُونَ فِي رجل اوصى بِرَقَبَة الْحَبْس لولد وَلَده ملكا وَلَا ولد لوَلَده ايكون ذَلِك وَصِيَّة لَهُم يحبس عَلَيْهِم حَتَّى يُولد ولد لوَلَده فَيكون ذَلِك لَهُم أَو فَتبْطل الْوَصِيَّة وَيكون مِيرَاثا فان كَانَ هَذَا الْوَقْف عَلَيْهِم

<<  <  ج: ص:  >  >>