مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي العَبْد ينْكح الْمَرْأَة الْحرَّة باذن سَيّده فَتلْزمهُ النَّفَقَة ان ذَلِك دين عَلَيْهِ فِي عُنُقه وَلها ان تستبيعه فِي ذَلِك وتحول بَين سَيّده وَبَين اسْتِعْمَاله حَتَّى تستوفي حَقّهَا فان شَاءَت باعته فِيمَا وَجب لَهَا من ذَلِك ان لم يفده سَيّده من ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ للْعَبد مَال انفق عَلَيْهَا وان لم يكن لَهُ مَال كَانَ سَيّده احق بِعَمَلِهِ وخراجه مِنْهَا فان اذن سَيّده ان يَبْعَثهُ فِي صنعتة اَوْ فِي سَفَره لم يكن لَهَا ان تحبسه فِي نَفَقَتهَا
قَالَ مُحَمَّد بَيْنَمَا اهل الْمَدِينَة يشددون فِي النَّفَقَة ويزعمون انه