للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ان ذَلِك ان فَاتَ قبل ان ينْكح عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَت اَوْ فَارقهَا ان لَهُ مَا اعطته جَائِزا مُسْتَقِيمًا فَكيف كَانَ اول الامر غير جَائِز ثمَّ جَازَ بعد ذَلِك لَئِن كَانَ اوله غير جَائِز مَا يجوز اخره وَلَئِن كَانَ فِي اوله جَائِزا مَا يَنْبَغِي ان لَا يجوز اخره وَمَا اخره الا تبع لاوله فَهَذَا ينْقض بعضه بَعْضًا وَلَيْسَ الامر كَذَلِك وَلَكِن هَذَا امْر فَاسد كُله اوله واخره وَعَلِيهِ ان يرد مَا قبض على كل حَال اوقيمته ان كَانَ قد هلك عِنْده

- بَاب الَّذِي ينْكح الامة وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا كل شهر شَيْئا مَعْلُوما

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي ينْكح الامة وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا كل شهر مائَة دِينَار وَلم يخْتَلف فِي ذَلِك هِيَ وَزوجهَا قبل ان يدْخل بهَا اَوْ بعد مَا دخل بهَا ان النِّكَاح جَائِز وَلها نَفَقَة مثلهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>