للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرِيض الْبَتَّةَ فَحَاضَت حيضتين ثمَّ مَاتَ فَورثَهَا مِنْهُ عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ ابْن الزبير رَضِي الله عَنْهُمَا فلولا ان عُثْمَان ورثهَا مَا راينا للمطلقة الثَّلَاث مِيرَاثا

- بَاب المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه

-

قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه ذَلِك قبل انْقِضَاء عدتهَا اَوْ بعد انْقِضَاء عدتهَا اَوْ يخيرها فتختار نَفسهَا اَوْ يملكهَا نَفسهَا فَتطلق نَفسهَا طَلَاقا بَائِنا انها لَا تَرثه

<<  <  ج: ص:  >  >>