- بَاب الرجل يَشْتَرِي شِقْصا فِي ارْض مُشْتَركَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ من اشْترى شِقْصا فِي ارْض مُشْتَركَة على انه فِيهِ بِالْخِيَارِ فَأَرَادَ شُرَكَاء البَائِع ان يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَة قبل ان يخْتَار المُشْتَرِي ان لَهُم ان يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَة لَان البيع قد تمّ من قبل البَائِع وانما يصير الشُّرَكَاء لَا شُفْعَة لَهُم اذا كَانَ البَائِع بِالْخِيَارِ فَأَما اذا كَانَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَلم يكن للْبَائِع خِيَار فللشركاء الشُّفْعَة ان كَانَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَلم يكن للْبَائِع خِيَار حَتَّى يَأْخُذ المُشْتَرِي وَيثبت لَهُ البيع فاذا وَجب لَهُ البيع فَلهم الشُّفْعَة
وَقَالَ مُحَمَّد إِذا تمّ البيع فَلم يبْق فِيهِ الا خِيَار المُشْتَرِي فقد وَجَبت صَفْقَة البيع للشَّفِيع وَصَارَ المُشْتَرِي ان شَاءَ اخذ وان شَاءَ ترك أَرَأَيْتُم لَو أَن رجلا اشْترى ارضا اَوْ دَارا لم يرهَا الْيَسْ كَانَ بِالْخِيَارِ اذا رَآهَا إِن شَاءَ أَخذهَا وَإِن شَاءَ تَركهَا فان قَالَ الشَّفِيع انا آخذها بِالشُّفْعَة أما يكون لَهُ فِي قَوْلكُم ان يَأْخُذ بِالشُّفْعَة حَتَّى يرى المُشْتَرِي فيرضى اَوْ يرد فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء اذا لم يكن للْبَائِع خِيَار فقد تمّ البيع فان شَاءَ الشُّرَكَاء اخذوا بِالشُّفْعَة وان شاؤا تركُوا وَالله أعلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute