للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِك بحرة وان قُلْتُمْ لم تكن حرَّة فِي الحكم فِي تِلْكَ الْحَال ايضا فِي الرجل الاجنبي فَتكون الْحَال على ذَلِك وَاحِدَة وكما لَا يكون على الْمولى شَيْء فِيمَا صنع فَكَذَلِك يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يكون مَا صنع غَيره للْمولى وَلَا يكون لَهَا مِنْهُ شَيْء وَهِي حرَّة الاصل بَين عَرَبِيَّة وعربي لم تملك قطّ وَلَا اُحْدُ من آبائها

- بَاب النِّكَاح فِي الْهزْل واللعب وَالْجد

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضى الله عَنهُ فِي نِكَاح اللّعب والهزل انه جَائِز كَمَا يجوز نِكَاح الْجد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي نِكَاح اللّعب والهزل لَا يجوز مِنْهُ الا مَا كَانَ على وَجه الْجد

وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا لعمري قِيَاس قَوْلهم فِي المستكرهة على النِّكَاح كَمَا ابطلوا ذَلِك فَكَذَلِك يَنْبَغِي ان يبطلوا نِكَاح الْهزْل وان يبطلوا اعتاق الْهزْل

<<  <  ج: ص:  >  >>