للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِأَن رجلا لَو غصب غُلَاما اَوْ نَاقَة أَو بَعِيرًا واستهلكه لم يكن عَلَيْهِ مثله وَكَانَت عَلَيْهِ قِيمَته يَوْم قَبضه فَهَذَا ترك لقولكم من اجازة القرضة بالجارية يَنْبَغِي ان تَقولُوا عَلَيْهِ مثل مَا اسْتهْلك فان كَانَ بَعِيرًا كَانَ عَلَيْهِ مثله وان كَانَ عبدا كَانَ عَلَيْهِ مثله بمكيله قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلم لَا يكون الرَّقِيق وَالْحَيَوَان مثل هَذَا وانتم تجمعون بَين ذَلِك كُله وتجعلونه سَوَاء فِي الْقَرْض

- بَاب جَامع الْبيُوع

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة من اشْترى ابلا أَو رَقِيقا أَو جباب بز أَو قلانس أَو خفافا أَو نعالا مجازفة فان ذك جَائِز لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يجوز ان يَشْتَرِي شَيْئا مجازفة وَلَا شَيْئا يَقع عَلَيْهِ الْعدَد

<<  <  ج: ص:  >  >>