للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرقتها تَطْلِيقَة فان كَانَ يفِيق احيانا ويجن احيانا لَا يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته وَلَكِن يُحَال بَينهَا وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ حِين يعتريها ذَلِك

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تكون الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَوْلكُم اذا لم يفق وَلَا تكون بَينهمَا اذا كَانَ يفِيق فِي بعض الزَّمَان وَهُوَ يُجَامع فِي الْحَالين كلتيهما إِنَّمَا تقع الْفرْقَة اذا لم يقدر على الْجِمَاع وَفِي ذَلِك يضْرب الْأَجَل سنة وَأما إِذا قدر على الْجِمَاع وَهُوَ معتوه فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يفرق بَينهمَا وَإِن كَانَ صَحِيحا لَا يقدر على الْجِمَاع فرق بَينهمَا بعد مَا يضْرب لَهَا الاجل سنة اذا اخْتَارَتْ الْمَرْأَة ذَلِك افلا ترَوْنَ الْمَجْنُون وَالصَّحِيح فِي ذَلِك كُله سَوَاء

- بَاب الرجل يتَزَوَّج وَبِه جُنُون أَو جذام اَوْ برص فتكره الْمَرْأَة صحبته

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَيْسَ للْمَرْأَة ان تفارق زَوجهَا اذا كَانَ بِهِ دَاء من جُنُون اَوْ جذام اَوْ برص اَوْ عمى اَوْ مقْعد

<<  <  ج: ص:  >  >>