اَوْ مفلوج اَوْ اكله بعد ان يكون يُجَامع وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ مَجْنُونا لَا يفِيق ضرب لَهُ احل سنة فان لم يبرأ فِيهَا وان كَانَ يُجَامع فرق واما المجذوم فانه يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته اذا طلبت ذَلِك وَأما الابرص والمقعد والمفلوج فَلَا يفرق بَين اُحْدُ مِنْهُم وَبَين امْرَأَته
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف افترق المجذوم وَالْمَجْنُون وَغَيرهمَا من نَحْو الأبرص والاعمى والمقعد فان قَالُوا انما نقُول هَذَا فِي الْأَمر لَا يحْتَمل قيل لَهُم وَمَا تعنون بقولكم لَا يحْتَمل للتقذر اَوْ لغيره فان كَانَ للتقذر فقد كره ان يتقذر وقدبلغنا عَن ابي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute