للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقد وَطئهَا وَهِي امراة الزَّوْج وَحرمت هَذِه لَهُم وَهل حرم على مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا الا لانها فِي عدَّة الاولى (لَيست فِي عدَّة قيل لَهُم وَهل حرم على مَوْلَاهَا الا لانها فِي عدَّة من زَوجهَا) قَالُوا لم يحرم وَطأهَا الا ذَلِك قيل لَهُم فَإِذا كَانَت زَوجته وَلم يُطلق الْيَسْ حرَام على الْمولى ان يطاها قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَهَل بَين الحرمتين فرق وَلَو كَانَ بَينهمَا فرق لكَانَتْ الَّتِي لم يطلقهَا اعظم حُرْمَة قَالُوا بلَى هِيَ اعظم حُرْمَة قيل لَهُم فَكيف حرمت الَّتِي وطِئت فِي الْعدة وَلم تحرم الاخرى لَئِن حرمت الْمَوْطُوءَة فِي الْعدة للاخرى احرم واحرى ان لَا يطاها مَوْلَاهَا وَمَا هما الا سَوَاء

- بَاب الرجل يفجر بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يُرِيد ان يَتَزَوَّجهَا

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يَزْنِي بالمراة ثمَّ يُرِيد ان يَتَزَوَّجهَا انه لَا باس بذلك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل لَهُ ان ينْكِحهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>