للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى ينْتَظر أَيكُون لَهُ أم لَا يكون فَهَذَا أَمر من الْأُمُور الَّتِي لم ينقلها اُحْدُ من الْفُقَهَاء أَن يجوز وَصِيَّة لمن لم يخلق وان قُلْتُمْ الْحَبْس لَيْسَ يمنزلة هَذَا فَمن ايْنَ جَازَ الْحَبْس لمن لم يخلق وَلم يكن وَلَا يدْرِي أَيكُون أم لَا يكون وَلم يكن مَعَهم من يجوز ذَلِك لَهُ

- بَاب الرجل لَا ولد لَهُ وَحبس دَاره على ولد وَلَده

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل لَا ولد لَهُ حبس دَاره على ولد وَلَده فان هَذَا بَاطِل ولد لَهُ ولد اَوْ لم يُولد وَذَلِكَ ان ولد لوَلَده ولد فَهَذَا بَاطِل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل لَا ولد لَهُ حبس دَاره على وَلَده وَلَده ان لَهُ ان يرجع فِي حَبسه قبل ان يُولد لَهُ ولد فاذا ولد لَهُ لم يكن لَهُ ان يرجع وَهُوَ على مَا وَضعه

وَقَالَ مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ وَكَيف يكون لَهُ أَن يرجع مَا لم يُولد لَهُ وَلَا يكون لَهُ ان يرجع اذا ولد لَهُ وَهُوَ لم يَجْعَل الْحَبْس لوَلَده انما جعل ذَلِك لولد وَلَده فاذا لم يُولد لولد وَلَده وَيجوز ذَلِك الْوَلَد إِلَّا على وَلَده

<<  <  ج: ص:  >  >>