للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهَا انما التَّزْوِيج عَلَيْهَا ان يتَزَوَّج وَهِي فِي ملكه ارايتم لَو لم يتَزَوَّج الاولى الَّتِي طلق اتطلق الاولى الَّتِي تزوج بعد يَمِينه على الَّتِي تزوج آخر مرّة وَنِكَاح الاخرة بعد كل نِكَاح

- بَاب الرجل ينْكح الْمَرْأَة وَيشْتَرط ان نكح غَيرهَا فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل نكح امْرَأَة وَشرط لَهَا ان نكح عَلَيْهَا غَيرهَا فَهِيَ طَالِق ثمَّ نكح وَقَالَ انما اردت بِقَوْلِي انها طَالِق وَاحِدَة ان ذَلِك يقبل مِنْهُ وَتطلق الَّتِي عِنْده وَاحِدَة وَلَا تبين بهَا ان كَانَ دخل بهَا قبل ان يتَزَوَّج عَلَيْهَا لَان قَوْله طَالِق وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَلم يشْتَرط لَهَا عِنْد ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة هِيَ املك بِنَفسِهَا ان تزوج عَلَيْهَا وان قَالَ اردت وَاحِدَة غير بَائِن لم يلْتَفت الى قَوْله لَان ذَلِك للزَّوْج وَلم تنْتَفع الْمَرْأَة بشرطها وانما شرطته لتنتفع بِهِ فَلَا ينْكح عَلَيْهَا غَيرهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>